سليمان بن الأشعث السجستاني
410
سنن أبي داود
( 32 ) باب ما يلبس المحرم 1823 - حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل ، قالا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : " لا يلبس القميص ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا لمن لا يجد النعلين ، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . 1824 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه . 1825 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه ، زاد " ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " قال أبو داود : وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب ، عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر ، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا ، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين " قال أبو داود : إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث 1826 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين " . 1827 - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني ، عن عبد الله بن عمر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ، قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد ابن سلمة إلى قوله " وما مس الورس والزعفران من الثياب " ولم يذكرا ما بعده .